الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                58 - قاعدة الأصل العدم فيها فروع منها : [ ص: 213 ] القول قولها في الوطء ; لأن الأصل العدم .

                التالي السابق


                ( 58 ) قوله : قاعدة الأصل العدم ، قيل : يرد عليها لو قال : إن لم أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول تثبت الحرية ، قالوا : القول للمولى مع أن الأصل عدم الدخول فتأمل . أقول : يزاد على ذلك ما ذكره العماري في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره : رجل وهب لعبد رجل شيئا ، ثم أراد الرجوع ، ومولى العبد غائب فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع ، وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى ، فإن قال العبد : أنا محجور ، وقال الواهب : لا بل أنت مأذون ، فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في الخانية : إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه ، ويزاد أيضا ما ذكره الفقيه في النوازل : قال السارق : قد استهلكته ، وقال صاحب المال : لم تستهلكه ، وهو عندك قائم هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في القنية : رجل كان يتصرف في غلات امرأته ، ثم ماتت فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها ، فعليك الضمان ، وقال الزوج : بل بإذنها ، فالقول قول الزوج ، وقد نقله المصنف رحمه الله في الغصب ، ويزاد أيضا ما في البحر : لو اختلفا في هبة المهر فقالت : وهبت لك بشرط أن لا تطلقني ، وقال : بغير شرط فالقول قولها ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في الحافظية : لو قال : إن شربت سكرا بغير إذنك فأنت كذا فشربه ، ثم اختلفا في الإذن فالقول قوله ، والبينة لها ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في [ ص: 213 ] الصيرفية : لو قال : إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت ، فالقول له ; لأنه ينكر وقوع الطلاق ( انتهى ) . ( 59 )

                قوله : القول قولها في الوطء . قيل : ينقض عليه ما في البزازية : أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا




                الخدمات العلمية