ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج 104 - قال في المضمرات : إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي ، فما وقع لبعض الشافعية من أن اللاتي يجلبن اليوم من وطء السراري الروم ، والهند والترك حرام ، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم ، أو تحصل قسمة من محكم ، أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي ، أو المعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر .