الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                19 - قالوا لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا لخصوص الشرع ، 20 - ولا يدخل الولدان ، والوالد للعرف .

                وهنا فرعان مخرجان لم أرهما الآن صريحا ; أحدهما : حلف لا يأكل لحما 21 - لم يحنث بأكل الميتة .

                الثاني : حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر ، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع

                التالي السابق


                ( 19 ) . قوله : قالوا لو أوصى لأقاربه إلخ .

                قيل : هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث فليتأمل .

                ( 20 ) قوله : ولا يدخل الولدان والوالد للعرف .

                في الخانية : وقف على ذوي قرابة لم يدخل فيه والده وولده وجده .

                رجل قال : أوصي هذه صدقة موقوفة على أقاربي أو ذوي قرابتي .

                قال هلال : يصح الوقف ، والذكر والأنثى سواء ، ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده .

                ( 21 ) قوله : لم يحنث بأكل الميتة : قيل : ولا يحنث بأكل لحم الخنزير والإنسان على القول المفتى به .




                الخدمات العلمية