الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 73 ] ولو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر الأضحية .

                والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية .

                [ ص: 73 ]

                التالي السابق


                [ ص: 73 ] قوله : ولو نذر حجة الإسلام إلخ .

                يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا .

                وفي خلاصة الفتاوى : ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة ، فبرأ فلزمته حجة ، وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام .

                يعني وعليه حجة أخرى للنذر .

                ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته ( انتهى ) .

                قوله : من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه




                الخدمات العلمية