الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل ; لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو إحداهما فقط .

                34 - وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة ; لأنه أقوى لو زوده على نكاح الأمة دون الأمة .

                وفي الخانية : المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة ، وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما قاله المصنف رحمه الله سبق قلم منه أو من الناسخ




                الخدمات العلمية