، 15 - ، وأحد الزوجين 16 - وسيده 17 - وعبده ، 18 - ومن بيت مأذون بدخوله ، 19 - ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة [ ص: 384 ] ، ولا قطع بسرقة مال أصله ، وإن علا ، وفرعه ، وإن سفل ، وإن لم يثبت ، وهو اللص الظريف ، وكذا إذا ، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه 21 - ، ولم يعلم ذلك ادعى أن الموطوءة زوجته