. تنبيه : يقبل كغيرها ; فإن قيل : وجب أن لا يقبل ; لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي ، والحدود لا تثبت بالأبدال ; 22 - ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة على الشهادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي ؟ أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي ، 23 - لكن القاضي لا يعرف لسانه ، ولا يقف عليه ، وهذا الرجل المترجم يعرفه ، ويقف عليه ، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل ، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة ; لأنه يصار إلى [ ص: 385 ] الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار ; كذا في شرح الأدب قول المترجم في الحدود للصدر الشهيد من الثامن ، والثلاثين .