( باب ما جاء في
nindex.php?page=treesubj&link=29398كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم )
الكحل بالفتح مصدر بمعنى استعمال الكحل في العين ، وبالضم اسم للذي يكتحل به ، قال
ميرك : والمسموع من حيث الرواية الضم وإن كان للفتح وجه بحسب المعنى إذ ليس في أحاديث الباب التصريح بما يكتحل به إلا في طريق واحد ، وأكثر الطرق بيان كيفية اكتحاله .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ) : بالتصغير . ( الرازي ) : وهو أبو عبد الله روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وروى عنه
أحمد ويحيى اختلف فيه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين يقول : حسن
[ ص: 126 ] الرأي . وقيل حافظ ضعيف ، وأخرج حديثه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ) : منسوب إلى
الطيالسة وهي جمع الطيلسان . ( عن
عباد ) : بفتح مهملة فموحدة مشددة . ( بن منصور ) : وهو أبو سلمة البصري القاضي بها ، صدوق رمي بالقدر وتغير بآخره ، أخرج حديثه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التعليق والأئمة الأربعة في صحاحهم ، واختلف فيه . ( عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344936اكتحلوا بالإثمد ) : أي دوموا على استعماله ، وهو بكسر الهمزة وسكون المثلثة وميم مكسورة ، حجر يكتحل به ، وقال
التوربشتي : هو الحجر المعدني ، وقيل هو الكحل الأصفهاني ، ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي عصابتها لا سيما للشيوخ والصبيان .
وفي تاج الأسامي : الإثمد توتيا ، وفي رواية " بالإثمد المروح " ، وهو الذي أضيف إليه المسك الخالص كذا قال
الدميري .
وفي سنن
أبي داود : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح عند النوم وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344937ليتقه الصائم " . وعند
البيهقي من حديث
أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد . وفي سنده مقال ، ولأبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف عن
عائشة قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثا . ( فإنه ) : أي الإثمد أو الاكتحال . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344938يجلو البصر ) : من الجلاء ، أي يحسن العين لدفعه المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344939وينبت الشعر ) : من الإنبات ، قال
ميرك : والشعر بفتح العين في الرواية ، قلت : ولعل وجهه مراعاة البصر ، ثم المراد شعر أهداب العين الذي ينبت على أشفارها . وعند
أبي عاصم nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري من حديث
علي بسند حسن : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344940عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر ، مذهبة للقذى ، مصفاة للبصر " . ( وزعم ) : أي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما يفهم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ويصرح به الأحاديث الآتية ، وهو أقرب وبالاستدلال أنسب . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، وفي بعض النسخ " فزعم " بالفاء ، والزعم قد يطلق بمعنى القول المحقق وإن كان أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7زعم الذين كفروا ) وفي الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344941بئس مطية الرجل زعموا " فإن كان الضمير
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس على ما هو المتبادر من السياق فالمراد به القول المحقق كقول
أم هانئ عن أخيها
علي رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم : زعم ابن أمي أنه قاتل فلان وفلان لاثنين من أصهارها أجارتهما . وإن كان
لمحمد بن حميد على ما جوزه بعضهم فالزعم باق على معناه المتبادر إشارة إلى ضعف حديثه بإسقاط الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الظاهر من العبارة أنه لو كان القائل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقيل : وإن النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يكن لذكر زعم فائدة إلا أن يقال أنه أتى لطول الفصل كما يقع إعادة قال في كثير من العبارات ، وإيماء إلى أن الأول حديث مرفوع والثاني موقوف والأول قولي والثاني فعلي ، وأما قول العصام : والأوجه نسبة الزعم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، ويؤيده
[ ص: 127 ] نسبة هذا القول في الحديث الثاني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون فغير صحيح ; لأن المراد بقول المصنف : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في حديثه . أي حديثه الذي يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا أنه في حديث نفسه ، والمقصود المغايرة اللفظية بين الرواة في الأسانيد المختلفة هذا . ولما كان زعم يستعمل غالبا بمعنى ظن ورد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ) : بفتح الهمزة ، وقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344942كانت له مكحلة ) : بضم الميم والمهملة ، اسم آلة الكحل على خلاف القياس ، والمراد منها ما في الكحل . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344943يكتحل منها كل ليلة ) : بالنصب ، أي قبل أن ينام - كما سيأتي - والحكمة فيه أنه حينئذ أبقى للعين وأمكن في السراية إلى طبقاتها . ( ثلاثة ) : أي متوالية . ( في هذه ) : أي اليمنى . ( وثلاثة ) : أي متتابعة . ( في هذه ) : أي اليسرى ، والمشار إليه عين الراوي بطريق التمثيل ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344944من اكتحل فليوتر " . رواه
أبو داود ، وفي الإيتار قولان : أحدهما أن يكتحل في كل عين ثلاثا كما في أحاديث الباب ليكون في كل عين يتحقق الإيتار ، والثاني أن يكتحل فيهما خمسة ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى على ما روي في شرح السنة ، وعلى هذا ينبغي أن يكون الابتداء والانتهاء باليمين تفضيلا لها على اليسار كما أفاده الشيخ
مجد الدين الفيروزابادي ، وجوز اثنين في كل عين وواحدة بينهما أو في اليمنى ثلاثا متعاقبة وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة إليهما جميعا . وأرجحها الأول لحصول الوتر شفعا مع أنه يتوصل أن يكتحل في كل عين واحدة ثم وثم ويئول أمره إلى الوترين بالنسبة إلى العضوين .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29398كُحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
الْكَحْلُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْتِعْمَالِ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ لِلَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ ، قَالَ
مِيرَكُ : وَالْمَسْمُوعُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ الضَّمُّ وَإِنْ كَانَ لِلْفَتْحِ وَجْهٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى إِذْ لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِمَا يُكْتَحَلُ بِهِ إِلَّا فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ ، وَأَكْثَرُ الطُّرُقِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ اكْتِحَالِهِ .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16949مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ) : بِالتَّصْغِيرِ . ( الرَّازِّيُّ ) : وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَرَوَى عَنْهُ
أَحْمَدُ وَيَحْيَى اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنُ مَعِينٍ يَقُولُ : حَسَنُ
[ ص: 126 ] الرَّأْيِ . وَقِيلَ حَافِظٌ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ . ( أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ) : مَنْسُوبٌ إِلَى
الطَّيَالِسَةِ وَهِيَ جَمْعُ الطَّيْلَسَانِ . ( عَنْ
عَبَّادِ ) : بِفَتْحِ مُهْمَلَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ . ( بْنِ مَنْصُورٍ ) : وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي بِهَا ، صَدُوقٌ رُمِيَ بِالْقَدَرِ وَتَغَيَّرَ بِآخِرِهِ ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي التَّعْلِيقِ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ فِي صِحَاحِهِمْ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ . ( عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344936اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ ) : أَيْ دُومُوا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَمِيمٍ مَكْسُورَةٍ ، حَجَرٌ يُكْتَحَلُ بِهِ ، وَقَالَ
التُّورِبِشْتِيُّ : هُوَ الْحَجَرُ الْمَعْدِنِيُّ ، وَقِيلَ هُوَ الْكُحْلُ الْأَصْفَهَانِيُّ ، يُنَشِّفُ الدَّمْعَةَ وَالْقُرُوحَ وَيَحْفَظُ صِحَّةَ الْعَيْنِ وَيُقَوِّي عِصَابَتِهَا لَا سِيَّمَا لِلشُّيُوخِ وَالصِّبْيَانِ .
وَفِي تَاجِ الْأَسَامِي : الْإِثْمِدُ تُوتْيَا ، وَفِي رِوَايَةٍ " بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ " ، وَهُوَ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْمِسْكُ الْخَالِصُ كَذَا قَالَ
الدَّمِيرِيُّ .
وَفِي سُنَنِ
أَبِي دَاوُدَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344937لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ " . وَعِنْدَ
الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ . وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْمِدٌ يَكْتَحِلُ بِهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا . ( فَإِنَّهُ ) : أَيِ الْإِثْمِدَ أَوِ الِاكْتِحَالَ . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344938يَجْلُو الْبَصَرَ ) : مِنَ الْجِلَاءِ ، أَيْ يُحَسِّنُ الْعَيْنَ لِدَفْعِهِ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ النَّازِلَةَ إِلَيْهَا مِنَ الرَّأْسِ . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344939وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ ) : مِنَ الْإِنْبَاتِ ، قَالَ
مِيرَكُ : وَالشَّعَرُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ ، قُلْتُ : وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مُرَاعَاةُ الْبَصَرِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ شَعُرُ أَهْدَابِ الْعَيْنِ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَى أَشْفَارِهَا . وَعِنْدَ
أَبِي عَاصِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَالطَّبَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344940عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعْرِ ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ " . ( وَزَعَمَ ) : أَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنِ مَاجَهْ ، وَيُصَرِّحُ بِهِ الْأَحَادِيثُ الْآتِيَةُ ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَبِالِاسْتِدْلَالِ أَنْسَبُ . وَقِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16949مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ " فَزَعَمَ " بِالْفَاءِ ، وَالزَّعْمُ قَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُشَكُّ فِيهِ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) وَفِي الْحَدِيثِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344941بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا " فَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنَ السِّيَاقِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْقَوْلُ الْمُحَقَّقُ كَقَوْلِ
أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَخِيهَا
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ لِاثْنَيْنِ مِنْ أَصْهَارِهَا أَجَارَتْهُمَا . وَإِنْ كَانَ
لِمُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَلَى مَا جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ فَالزَّعْمُ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُتَبَادِرِ إِشَارَةً إِلَى ضَعْفِ حَدِيثِهِ بِإِسْقَاطِ الْوَسَائِطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَائِلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ لَقِيلَ : وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ زَعَمَ فَائِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ أَتَى لِطُولِ الْفَصْلِ كَمَا يَقَعُ إِعَادَةُ قَالَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعِبَارَاتِ ، وَإِيمَاءً إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَالثَّانِي مَوْقُوفٌ وَالْأَوَّلُ قَوْلِيٌّ وَالثَّانِي فِعْلِيٌّ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْعِصَامِ : وَالْأَوْجَهُ نِسْبَةُ الزَّعْمِ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16949مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ
[ ص: 127 ] نِسْبَةُ هَذَا الْقَوْلِ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ . أَيْ حَدِيثِهِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لَا أَنَّهُ فِي حَدِيثِ نَفْسِهِ ، وَالْمَقْصُودُ الْمُغَايَرَةُ اللَّفْظِيَّةِ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ هَذَا . وَلَمَّا كَانَ زَعَمَ يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا بِمَعْنَى ظَنَّ وَرَدَ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344942كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْمُهْمَلَةِ ، اسْمُ آلَةِ الْكُحْلِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا مَا فِي الْكُحْلِ . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344943يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ) : بِالنَّصْبِّ ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ - كَمَا سَيَأْتِي - وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ أَبْقَى لِلْعَيْنِ وَأَمْكَنُ فِي السِّرَايَةِ إِلَى طَبَقَاتِهَا . ( ثَلَاثَةً ) : أَيْ مُتَوَالِيَةً . ( فِي هَذِهِ ) : أَيِ الْيُمْنَى . ( وَثَلَاثَةً ) : أَيْ مُتَتَابِعَةً . ( فِي هَذِهِ ) : أَيِ الْيُسْرَى ، وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ عَيْنُ الرَّاوِي بِطْرِيقِ التَّمْثِيلِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344944مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ " . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ ، وَفِي الْإِيتَارِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكْتَحِلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا كَمَا فِي أَحَادِيثَ الْبَابِ لِيَكُونَ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَتَحَقَّقُ الْإِيتَارُ ، وَالثَّانِي أَنْ يَكْتَحِلَ فِيهِمَا خَمْسَةً ثَلَاثَةً فِي الْيُمْنَى وَاثْنَيْنِ فِي الْيُسْرَى عَلَى مَا رُوِيَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِابْتِدَاءُ وَالِانْتِهَاءُ بِالْيَمِينِ تَفْضِيلًا لَهَا عَلَى الْيَسَارِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ
مَجْدُ الدِّينِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ ، وَجَوَّزَ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَوَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ فِي الْيُمْنَى ثَلَاثًا مُتَعَاقِبَةً وَفِي الْيُسْرَى ثِنْتَيْنِ فَيَكُونُ الْوِتْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا . وَأَرْجَحُهَا الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْوِتْرِ شَفْعًا مَعَ أَنَّهُ يُتَوَصَّلُ أَنْ يُكْتَحَلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَاحِدَةً ثَمَّ وَثَمَّ وَيَئُولُ أَمْرَهُ إِلَى الْوِتْرَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُضْوَيْنِ .