ويجوز وصورته [ ص: 5 ] منكوحة أبيه إذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر ; فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها ، وكذا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وهذا ظاهر ، ويجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع ; لأن المرضع ابنه ، ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب وكذا للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب ; لأنها أم ابنه من الرضاع فهي كأم ابنه من النسب ، وكذا يجوز له أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة كما يجوز له أن يتزوج بأمه ، والله عز وجل أعلم . أن يتزوج بمحارم أبي الصبي من الرضاعة أو النسب