الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أعتق الولد المولود أو المشترى في [ ص: 151 ] الكتابة جاز ولا يسقط شيء من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوز إعتاقه وهو قول زفر ، وجه القياس أن في إعتاقه الولد إبطال حق المكاتب ; لأنه يملك كسب ولده المولود والمشترى ، وبالإعتاق يبطل ، وإليه أشار في الأصل فقال ; لأن للمكاتب أن يستخدمهم ، وجه الاستحسان أن المكاتب إنما يسعى في حرية نفسه وأولاده ، وقد نال هذا المقصود ، وإنما لا يسقط من بدل الكتابة شيء ; لأن البدل كله على المكاتب فلا يسقط شيء منه بعتق الولد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية