كالمسلمة لاستوائهما في سبب الاستحقاق وشرطه والذمي في وجوب النفقة عليه لزوجته التي ليست من محارمه كالمسلم لاستوائهما في سبب الوجوب وشرطه ولأن ما ذكرنا من دلائل الوجوب لا يوجب الفصل بين المسلم والذمي في النفقة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { والكتابية في استحقاق النفقة على زوجها المسلم وإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } وعلى المسلم نفقة زوجته فهكذا على الذمي .
وأما إذا كانت من محارمه فقد قال : إنها إذا طلبت النفقة فإن القاضي يقضي بالنفقة لها وعند أبو حنيفة أبي يوسف ومحمد وزفر لا يقضي بناء على أن هذا النكاح فاسد عندهم . والشافعي
وأما عند فقد ذكر بعض مشايخنا أنه صحيح عندهم حتى قال إنهما يقران عليه ولا يعترض عليهما قبل أن يترافعا أو يسلم أحدهما ، وذكر أبي حنيفة أن هذا النكاح فاسد بالإجماع وإنما أوجب الكرخي النفقة مع فساد هذا النكاح ; لأنهما يقران عليه مع فساده عنده فإن أبو حنيفة قال : إني أفرض عليه النفقة لكل امرأة أقرت على نكاحها جائزا كان النكاح عندي أو باطلا ، ووجهه أنه لما أقره على نكاحها فقد ألحق هذا النكاح بالنكاح الصحيح في حق وجوب النفقة وقد يلحق النكاح الفاسد بالصحيح في بعض الأحكام من النسب والعدة وغير ذلك . أبا حنيفة
ويستوي في استحقاق هذه النفقة المعسرة والموسرة فتستحق الزوجة النفقة على زوجها وإن كانت موسرة لاستوائهما في سبب الاستحقاق وشرطه ولأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض فيستوي فيها الفقير والغني كنفقة القاضي والمضارب بخلاف نفقة المحارم أنها لا تجب للغني لأنها تجب صلة محضة لمكان الحاجة فلا تجب عند عدم الحاجة وتجب هذه النفقة من غير قضاء القاضي لكنها لا تصير دينا في الذمة إلا بقضاء أو رضا على ما نذكر إن شاء الله تعالى بخلاف نفقة ذوي الأرحام فإنها لا تجب من غير قضاء القاضي ، ونفقة الوالدين والمولودين تجب من غير قضاء القاضي والفرق بين هذه الجملة يذكر في نفقة الأقارب إن شاء الله تعالى .