وذكر في الجامع الصغير : لو فالمشتري بالخيار بمنزلة عبد بين اثنين أعتقه أحدهما فالمشتري بالخيار ; لأنه لم يوجد من المشتري الأجنبي ما هو دليل الرضا في سقوط الضمان عن الأب فلا يسقط . اشترى رجل نصف عبد ثم اشترى أب العبد النصف الباقي وهو موسر
وروي عن أنه قال أبي يوسف فالبيع باطل في حصة الأجنبي ; لأنه اجتمع العتق ، والبيع في عقد واحد في زمان واحد ; لأن بيع نفس العبد منه إعتاق على مال فلا يصح البيع بخلاف الرجلين اشتريا ابن أحدهما أنه يصح ، وإن اجتمع الشراء والعتق في عقد واحد ; لأن شراء القريب تملك في الزمان الأول وإعتاق في الزمان الثاني ، وإنه جائز لما بينا . لو أن عبدا اشترى نفسه هو وأجنبي من مولاه
وروي عن أنه قال : إذا أبي يوسف عتق على الأب وهذا على أصله ; لأن العتق عنده لا يتجزأ ، وقد اجتمع للعتق سببان : القرابة واليمين إلا أن القرابة سابقة على اليمين فإذا ملكاه صار كأن عتق الأب أسبق فيعتق النصيبان عليه ولهذا قال في رجل قال : إن ملكت من هذا العبد شيئا فهو حر ثم اشتراه الحالف وأبوه صفقة واحدة عتق عليهما ، ونصف ولائه للذي أعتقه وهو ابن للذي ادعاه ; لأن النسب ههنا لم يسبق اليمين فيعتق نصيب كل واحد منهما عليه وولاؤه بينهما ; لأنه عتق عليهما والولاء للمعتق قال : إن اشتريت فلانا أو بعضه فهو حر فادعى رجل آخر أنه ابنه ثم اشترياه بأن ورثا عبدا وهو قريب أحدهما حتى عتق عليه لا يضمن نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ولكن يسعى العبد في نصف قيمته لشريكه في قولهم جميعا ; لأن العتق ههنا ثبت بالملك شرعا من غير إعتاق من جهة أحد من العباد إذ لا صنع لأحد من العباد في الإرث ووجوب الضمان على المرء يعتمد شرعا صنعا من جهته ولم يوجد من القريب ; فلا يضمن ، والله الموفق . وإن ملك اثنان ذا رحم محرم من أحدهما بسبب لا صنع لهما فيه