ولو لا يعتق لعدم الملك له فيه عند الشرط ، ولو باعه بيعا فاسدا وهو في يده ; حنث لوجود الملك له فيه ، ولو كان التعليق في الملك بشرطين يراعى قيام الملك عند وجود الشرط الأخير عندنا خلافا قال لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا صحيحا حتى لو قال لعبده : إن دخلت هذين الدارين فأنت حر فباعه قبل الدخول فدخل إحدى الدارين ثم اشتراه فدخل الدار الأخرى يعتق عندنا ، وعند لزفر لا يعتق والمسألة مرت في كتاب الطلاق . زفر