والمسائل تدل عليها فإنه ذكر عن أنه قال : سمعت بشر بن الوليد قال في أبا يوسف أو متى أديت أو إن أديت : فإن رجل قال لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر قال : ليس هذا بمكاتب وللمولى أن يبيعه وكذا قال أبا حنيفة أبو يوسف فإن أدى قبل أن يبيعه فإن ومحمد أبا حنيفة وأبا يوسف قالوا : يجبر المولى على قبوله ويعتق استحسانا فإن مات المولى قبل أن يؤدي الألف فالعبد رقيق يورث مع أكسابه بخلاف الكتابة ، ولو مات العبد قبل الأداء وترك مالا فماله كله للمولى ولا يؤدي عنه فيعتق بخلاف المكاتب ، وإن بقي بعد الأداء في يده مال مما اكتسبه فهو للمولى بخلاف المكاتب لأن المكاتب في يد نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابة فبعد الحرية أولى ، وقالوا : إن المولى لو باعه قبل الأداء صح كما في قوله لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر بخلاف المكاتب فإنه لا يجوز بيعه من غير رضا المكاتب وإذا رضي تنفسخ الكتابة . ومحمدا