ولو لم يعتق حتى يكمل خدمته ، وكذا إن صالحه من الخدمة على دراهم أو من الدراهم التي جعل عليه على دنانير ، وكذا إذا قال : اخدم أولادي سنة وأنت حر فمات بعضهم قبل تمام السنة لم يعتق وهذا كله دليل على أن العتق ثبت بوجود الشرط حقيقة فلا يختلف الحكم فيه بالرضا وعدمه وإسقاط بعض الشرط كما في سائر الأزمان ألا يرى أنه إذا قال له : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حر فدخل إحداهما وقال المولى : أسقطت عنك دخول الأخرى لا يسقط كذا هذا . قال لعبده : إن خدمتني سنة فأنت حر فخدمه أقل من سنة