وذكر في الزيادات أنه إذا قال محمد فأداها في كيس أسود ; لا يعتق وفي الكتابة يعتق وهذا نص على أن ههنا يثبت بوجود الشرط لا من طريق المعاوضة بخلاف الكتابة وإن باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند : إن أديت لي ألفا في كيس أبيض فأنت حر وقال أبي يوسف في الزيادات : لا يجبر على قبولها فإن قبلها عتق ، وذكر محمد القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يجبر على القبول ولم يذكر الخلاف وعلى هذا إذا رده عليه بعيب أو خيار ، وجه قول ظاهر مطرد على الأصل ; لأن عتقه تعلق بالشرط ، والجزاء لا يتقيد بالملك القائم فكان حكمه في الملك الثاني كحكمه في الملك الأول كما في قوله : إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل . أبي يوسف
وأما الوجه فهو أن دلالة الحال دلت على التقييد بالملك القائم ظاهرا لأن غرضه من التعليق بالأداء تحريضه على الكسب ليصل إليه المال وذلك في المال القائم وأكد ذلك بوجود العتق المرغب له في الكسب مع احتمال أن المراد منه مطلق الملك فإذا أتى بالمال بعد ما باعه واشتراه فلم يقبل لا يعتق لتقيده بالملك القائم ظاهرا بدلالة الحال وإذا قبل يعتق ; لأنه تبين أن المراد منه المطلق . لمحمد