ولو لم يلزمه ذلك في قياس قول قال : إن اشتريت هذا العبد فهو حر أو إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي حتى يضيف إلى ما بعد العتق فيقول : إن اشتريته بعد العتق ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يلزمانه ; لأن من أصل ومحمد أن العبد يضاف إليه الشراء في الحال وإن كان بمنزلة المجاز بمقابلة الشراء بعد الحرية ، والمجاز مراد فلا تكون الحقيقة مرادة ومن أصلهما أن هذا يتناول ما يستقبل من الشراء في عمره وتصحيح اليمين أيضا أولى من إبطالها وقد قالوا جميعا في مكاتب أو عبد قال : إن دخلت هذه الدار فعبدي هذا حر ثم أعتق فدخل الدار لم يعتق العبد ; لأن هذا الملك غير صالح للعتق ولم توجد [ ص: 72 ] الإضافة إلى ما يصلح . أبي حنيفة