الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال أنت حر على ألف درهم ، أو مائة دينار فإن قبل بأحد المالين عينا عتق بأن قال : قبلت بالدراهم ، أو قال : قبلت بالدنانير ; لأنه أعتقه بأحد المالين ، وإن قبل بأحد المالين غير عين عتق أيضا لوجود الشرط ، ويلزمه أحد المالين ، والبيان إليه ، كما إذا قال لفلان : علي ألف درهم ، أو مائة دينار يلزمه أحدهما ، والبيان إليه كذا ، ولو قال : قبلت بالمالين لا شك أنه يعتق ; لأن في قبول المالين قبول أحدهما فوجد شرط العتق فيعتق ويلزمه أحد المالين ; لأنه أعتقه على أحد المالين ، فلا تلزمه الزيادة ، والبيان إلى العبد يختار أيهما شاء ، وكذلك إذا قال : قبلت ولم يبين يعتق ويلزمه أحد المالين ، وخيار التعيين إليه لأن قوله : قبلت يصلح جواب الإيجاب فيصير كأنه قال قبلت بأحدهما ولم يعين أو قبلت بهما ، وهناك يعتق وخيار التعيين إليه كذا ههنا ، وعلى هذا إذا قال لامرأته : أنت طالق على ألف درهم ، أو على مائة دينار فقبلت بأحدهما عينا ، أو غير عين ، أو قبلت بالمالين ، أو أبهمت لما قلنا في العتق ، وكذلك لو قال : أنت حر على ألف درهم ، أو على ألفين ، إلا أن ههنا إذا قبل بالمالين يعتق بألف ولا يخير ; لأن الجنس متحد والتخيير بين الأكثر والأقل في الجنس الواحد لا يفيد ; لأنه لا يختار إلا الأقل بخلاف الفصل الأول ; لأن هناك اختلف الجنس فكان التخيير مفيدا ، هذا كله إذا أضاف العتق إلى معين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية