الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال لعبديه : أحدكما حر على ألف درهم والآخر على خمسمائة ، فإن قالا جميعا : قبلنا ، أو قال كل واحد منهما : قبلت بالمالين ، أو قال كل واحد منهما : قبلت بأكثر المالين عتقا جميعا ، فيلزم كل واحد منهما خمسمائة ، أما عتقهما فلأن الإيجابين خرجا على الصحة بخروج كل واحد منهما بين عبدين ، والمراد بالإيجاب الثاني ههنا غير المراد بالإيجاب الأول ، فإذا قبلا ، فقد وجد شرط بزوال العتق فيهما جميعا ، وانقطع خيار المولى ههنا فيعتقان جميعا ، وعلى كل واحد منهما خمسمائة ; لأن أحدهما عتق بألف والآخر بخمسمائة لكنا لا ندري الذي عليه الألف والذي عليه خمسمائة ، إلا أنا تيقنا بوجوب خمسمائة على كل منهما ، وفي الفصل الثاني شك فيجب المتيقن ولا يجب المشكوك فيه ، كاثنين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم وعلى الآخر خمسمائة ، لا يطالب كل واحد منهما إلا بخمسمائة لما قلنا فكذا هذا ، ولو قبل أحدهما بأقل المالين والآخر بأكثر المالين عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين ; لأنه لا يخلو إما إن عناه المولى بالإيجاب بالأقل ، أو بالإيجاب بالأكثر فتيقنا بعتقه ، ثم في الأكثر قدر الأقل وزيادة فيلزمه خمسمائة كأنه قال : قبلت بالمالين فيلزمه الأقل وهو خمسمائة ويصير بعد العتق كأنه قال لك علي ألف درهم أو خمسمائة ، ولو قال ذلك لزمه الأقل كذا ههنا ، ولو قبل كل واحد منهما بأقل المالين لا يعتقان ; لأن حجة المولى لم تنقطع ; لأن له أن يقول : لم أعتقك بهذا المال ، بخلاف ما إذا قبل أحدهما بأكثر المالين ; لأن الأقل داخل في الأكثر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية