الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : أحدكما حر بألف والآخر حر بغير شيء ، فإن قبلا جميعا عتقا لوجود شرط عتقهما وهو قبولهما ولا شيء عليهما ; لأن الذي دل عليه البدل مجهول ولا يمكن القضاء على المجهول ، كرجلين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم ولا شيء على الآخر ، لا يجب على أحدهما شيء لجهالة من عليه الواجب كذا ههنا ، وإن قبل أحدهما بألف ولم يقبل الآخر يقال للمولى : اصرف اللفظ الذي هو إعتاق بغير بدل إلى أحدهما ، فإن صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شيء ، وعتق القابل بألف ، وإن صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء ويعتق الآخر بالإيجاب الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس ، وكذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف الإيجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو ، ويعتق الآخر إن قبل البدل في المجلس ، وإلا فلا ، وإن مات المولى قبل البيان عتق القابل كله وعليه خمسمائة وعتق نصف الذي لم يقبل ويسعى في نصف قيمته ، أما عتق القابل كله ، فلأن عتقه ثابت بيقين ; لأنه إن أريد بالإيجاب الأول عتق ، وإن أريد بالإيجاب الثاني عتق فكان عتقه متيقنا به .

                                                                                                                                وأما لزوم خمسمائة ; لأنه إن أعتق بالإيجاب الأول يعتق بألف ، وإن أعتق بالإيجاب الثاني يعتق بغير شيء فينصف الألف فيلزمه خمسمائة .

                                                                                                                                وأما عتق النصف من غير القابل فلأنه إن أريد باللفظ الأول لا يعتق ، وإن أريد باللفظ الثاني يعتق فيعتق في حال دون حال ، فيتنصف عتقه فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ، هذا إذا كان الإعتاق تنجيزا ، أو تعليقا بشرط .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية