وإذا عرف هذا الأصل ، يبنى عليه مسائل ، يعتق نصيبه لا غير عند : عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ; لأن الإعتاق عنده متجرئ ، وإعتاق البعض لا يوجب إعتاق الكل بل يعتق بقدر ما أعتق ويبقى الباقي رقيقا ، وللشريك الساكت خمس خيارات : إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء دبره ، وإن شاء كاتبه وإن شاء استسعاه معسرا كان المعتق أو موسرا ويسعى وهو رقيق ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا وليس له خيار الترك على حاله ; لأنه لا سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه ، وترك المال من غير انتفاع أحد به سبب له وإنه حرام فلا بد من تخريجه إلى العتق وله الخيار في ذلك من الوجوه التي وصفنا أما أبي حنيفة ; فلأن نصيبه باق [ ص: 88 ] على ملكه وأنه يحتمل لهذه التصرفات كما في حال الابتداء . خيار الإعتاق والتدبير والكتابة