الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم إذا اختلف حكم اليسار والإعسار في الضمان لا بد من معرفتهما ، فاليسار هو أن يملك المعتق قدر قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت ، والإعسار هو أن لا يملك هذا القدر لا ما يتعلق به حرمة الصدقة وحلها ، حتى لو ملك هذا القدر كان للشريك ولاية تضمينه وإلا فلا إلى هذا وقعت الإشارة فيما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، استسعى العبد في رقبته غير مشقوق عليه } .

                                                                                                                                اعتبر مطلق المال لا النصاب ، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الواجب تخليص العبد وبهذا القدر يحصل التخليص ، وبدونه لا يحصل [ ص: 92 ] ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الإعتاق حتى لو كان معسرا وقت الإعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك ; لأن ذلك وقت وجوب الضمان فيعتبر ذلك الوقت كضمان الإتلاف والغصب ، ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الإعتاق ، فالقول قول المعتق ; لأن الأصل هو الفقر والغنى عارض فكان الظاهر شاهدا للمعتق والبينة بينة الآخر ; لأنها تثبت زيادة ، وإن كان الإعتاق متقدما واختلفا فقال المعتق : أعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت ، فيعتبر ذلك الوقت ، وقال الآخر : بل أعتقته عام الأول وأنت موسر فالقول قول المعتق وعلى الشريك إقامة البينة ; لأن حالة اعتبار اليسار والإعسار شاهد للمعتق فيحكم الحال ، كما إذا اختلف صاحب الرحى والطحان في انقطاع الماء وجريانه ، أنه يحكم الحال ، كذا ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية