الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإن كان المعتق جارية حاملا لا يضمن المعتق من قيمة الولد شيئا ; لأن الحمل بمنزلة طرف من أطرافها والأطراف بمنزلة الأوصاف ، والأوصاف لا تفرد بالضمان إلا بعد وجود سبب وجوب الضمان فيها مقصودا ; لأن الحمل في الآدمية نقصان فكيف يلزمه بنقصان المتلف زيادة ضمان ؟ وكذلك كل حمل يعتق أمه إذا كان المعتق مالكهما كما في الرهن ، وإن لم يكن مالكا للولد في الجارية الموصى برقبتها لرجل وبحملها لآخر ، فأعتق صاحب الرقبة الأم يعتق الحمل ويضمن قيمته لصاحبه ; لأن الولد انفرد عن الأم في الملك فجاز أن ينفرد بالضمان .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية