الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم إن كان المدبر موسرا ، فللشريك خيارات : إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن شاء كاتب ، وإن شاء ضمن ، وإن شاء استسعى ، وإن شاء تركه على حاله وإن كان معسرا فلشريكه خمس خيارات : إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن شاء كاتب ، وإن شاء استسعى ، وإن شاء تركه على حاله وليس له أن يضمن وهذا قول أبي حنيفة ; لأن التدبير عنده متجزئ كالإعتاق ، فيثبت له الخيارات أما خيار العتق والتدبير والمكاتبة والسعاية ; فلأن نصيبه بقي على ملكه في حق التخريج إلى العتاق .

                                                                                                                                وأما خيار التضمين ; فلأنه بالتدبير أخرجه من أن يكون محلا للتمليك مطلقا بالبيع والهبة والرهن ونحو ذلك ، فقد أتلفه في حق هذه التصرفات فكان للشريك ولاية التضمين ، وأما خيار الترك على حاله ; فلأن الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز بقاؤه على الرق ، وإنه مفيد ; لأن له أن ينتفع به منفعة الاستخدام فلا يكلف تخريجه إلى الحرية ما لم يمت المدبر ، فإن اختار تضمين المدبر فللمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد ; لأن الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه ، قام مقامه فيما كان له فإذا أدى عتق والولاء كله للمدبر ; لأن كله عتق على ملكه ; لانتقال نصيب شريكه إليه ، وإن اختار الاستسعاء أو الإعتاق كان الولاء بينهما ; لأن نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه ، وأما إذا كان معسرا فلا حق له في الضمان ; لأن ضمان التدبير لا يجب مع الإعسار كما لا يجب ضمان الإعتاق فبقي أربع خيارات .

                                                                                                                                وأما على قول أبي يوسف ومحمد صار كله مدبرا ; لأن التدبير على أصلهما لا يتجزأ كالإعتاق المعجل ، وليس للشريك إلا التضمين موسرا كان المدبر أو معسرا على الرواية المشهورة عنهما ; لأن ضمان النقل والتمليك لا يختلف باليسار والإعسار كالبيع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية