وإن يعني على أن يكون المكاتب أحق بنفسه وماله فهو جائز ، وإن كان للعبد ألف أو أكثر ولا يدخل بينه وبين عبده ربا ، كذا ذكر في الأصل وفرق بينه وبين البيع ، إذا باع عبده مع ماله بألف درهم ، ومال العبد ألف درهم أنه لا يجوز البيع ; لأن الألف يقابل الألف فيبقى العبد زيادة في عقد المعاوضة لا يقابلها عوض فيكون ربا ولا يتحقق الربا ههنا ; لأن الربا لا يجري بين العبد وسيده . كاتبه على ألف درهم على نفسه وماله
هذا معنى ما أشار إليه في الأصل ثم مال العبد ما يحصل بعد العقد بتجارته أو بقبول الهبة والصدقة لأن ذلك ينسب إلى العبد ولا يدخل فيه ما كان من مال المولى في يد العبد وقت العقد ; لأن ذلك لا ينسب إلى العبد ولا يدخل فيه الأرش والعقر ، وإن حصلا بعد العقد يكن للمولى ; لأنه لا ينسب إلى العبد بخلاف أنه لا يجوز ويكون ربا ; لأن مراد بيع الدرهم بالدرهمين في قوله أنه لا يجري الربا بين العبد وسيده فيما ليس بمعاوضة مطلقة ، والكتابة وإن كان فيها معنى المعاوضة فليست بمعاوضة مطلقة ، وجريان الربا يختص بالمعاوضات المطلقة بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين ; لأن ذاك معاوضة مطلقة ; لأن المولى كالأجنبي عن كسب المكاتب فهو الفرق ، ولو اختلفا فقال المولى : كان هذا قبل عقد المكاتبة ، وقال المكاتب : كان ذلك بعد العقد فالقول قول المكاتب ; لأن الشيء في يده فكان الظاهر شاهدا له فكان القول قوله . محمد