الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا تجوز هبة المكاتب شيئا من ماله ، ولا إعتاقه ، سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء ; لأن هذا كله تبرع ، وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع .

                                                                                                                                وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال : عتقه وهبته موقوفان فإن عتق يوما مضى ذلك عليه ، وإن رجع مملوكا بطل ذلك وجه قوله : إن حال المكاتب موقوف بين أن يعتق وبين أن يعجز فكذا حال عتقه وهبته ، والجواب أن العقد عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه ، وههنا لا مجيز لعتقه حال وقوعه فلا يتوقف ، فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت إليه الهبة والصدقة حيث كانت ; لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف ، وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل ، أما بغير بدل فلما قلنا .

                                                                                                                                وأما ببدل فلأن الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب ; لأن العتق فيه يثبت بنفس القبول ، ويبقى البدل في ذمة المفلس ، ولا يملك التعليق كما لا يملك التنجيز كما لو قال له : إن دخلت الدار فأنت حر لا يصح ، وكذا إذا قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر لا يصح ; لأن ذلك تعليق وليس بمكاتبة لما ذكرنا في كتاب العتاق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية