ولا تجوز سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء ; لأن هذا كله تبرع ، وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع . هبة المكاتب شيئا من ماله ، ولا إعتاقه ،
وحكي عن أنه قال : عتقه وهبته موقوفان فإن عتق يوما مضى ذلك عليه ، وإن رجع مملوكا بطل ذلك وجه قوله : إن حال المكاتب موقوف بين أن يعتق وبين أن يعجز فكذا حال عتقه وهبته ، والجواب أن العقد عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه ، وههنا لا مجيز لعتقه حال وقوعه فلا يتوقف ، فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت إليه الهبة والصدقة حيث كانت ; لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف ، وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل ، أما بغير بدل فلما قلنا . ابن أبي ليلى
وأما ببدل فلأن الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب ; لأن العتق فيه يثبت بنفس القبول ، ويبقى البدل في ذمة المفلس ، ولا يملك التعليق كما لا يملك التنجيز كما لو قال له : إن دخلت الدار فأنت حر لا يصح ، وكذا إذا قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر لا يصح ; لأن ذلك تعليق وليس بمكاتبة لما ذكرنا في كتاب العتاق .