ولو ، فإن لم يكن معها ولد بيعت في المكاتبة ، وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب صغيرا كان ولدها أو كبيرا ، بناء على أن المكاتب إذا اشترى أم ولد وليس معها ولد فإنها لا تدخل في مكاتبته ، وكان له أن يبيعها عند مات المكاتب ولم يترك وفاء لكنه ترك أم ولد ، وكذا الموالاة عندهما تدخل في مكاتبته ، فكذلك بعد موته تكون بمنزلته لما دخلت في الكتابة ، وإذا كان معها فإنها تتبع ولدها في الكتابة عند أبي حنيفة ، ولا يجوز بيعها ، فكذا بعد الموت إذا كان معها ولد ولدته في الكتابة ، ويصير كأنه قائم ; لأن الابن قام مقامه ، وعلى قولهما لا فرق بين وجود الولد وعدمه ، وجه قولهما أنها إنما تسعى ; لأن عتاق الاستيلاد بمنزلة عتاق النسب ، فلا يبطل بموت الولد ، فكان حالها بعد موت الولد وقبله واحدا . أبي حنيفة
أنه لا وراثة بينه وبينها ، وإنما دخلت في كتابته لكتابة ولدها تبعا ، فإذا مات الولد بطلت كتابتها ; لأن كتابة الولد بطلت بموته فيبطل ما كان تبعا له ، والله - عز وجل - أعلم . ولأبي حنيفة