( فصل ) :
وأما فالإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء ، فلا تفسخ من غير عذر وقال صفة الإجارة : إنها غير لازمة وتفسخ بلا عذر ; لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة ، ولنا أنها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع وقال - سبحانه وتعالى - { شريح : أوفوا بالعقود } والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد وقال : رضي الله عنه " البيع صفقة أو خيار " جعل البيع نوعين : نوعا لا خيار فيه ، ونوعا فيه خيار ، والإجارة بيع فيجب أن تكون نوعين ، نوعا ليس فيه خيار الفسخ ، ونوعا فيه خيار الفسخ ; ولأنها معاوضة عقدت مطلقة فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع . عمر