لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك ، لكن لا يجبر على ذلك ; لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك ; لأنه عيب بالمعقود عليه ، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه ، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له ; لأنه رضي بالمبيع المعيب ، وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا ، وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه ; لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها ، وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله فالقياس أن يكون عليه نقله ; لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله ، كالكناسة ، والرماد ، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار ، فحملوا ذلك على العادة فإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك [ ص: 209 ] لم يحتسب له بما أنفق ; لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه ، فكان متبرعا . وتطيين الدار ، وإصلاح ميزابها ، وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر ،