ولم يكن تركه الختان رغبة عن السنة لعمومات الشهادة ; ولأن إسلامه إذا كان في حال الكبر فيجوز أنه خاف على نفسه التلف ، فإن لم يخف ولم يختتن تاركا للسنة لم تقبل شهادته ، كالفاسق والذي يرتكب المعاصي : أن شهادته لا تجوز ، وإن كنا لا نستيقن كونه فاسقا في تلك الحال . وأما الأقلف فتقبل شهادته إذا كان عدلا ،