فصل في قضائه في نكاح التفويض
ثبت عنه أنه ( ) . قضى في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل [ ص: 94 ] بها حتى مات أن لها مهر مثلها ، ولا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا
وفي " سنن أبي داود " عنه أنه ( بخيبر ) . قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له
وقد تضمنت هذه الأحكام جواز ، وجواز النكاح من غير تسمية صداق ، الدخول قبل التسمية ، ووجوب واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ، وبهذا أخذ عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج وفقهاء العراق وعلماء الحديث ، منهم : ابن مسعود أحمد ، في أحد قوليه . والشافعي
[ ص: 95 ] ( وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما : لا صداق لها ) وبه أخذ وزيد بن ثابت أهل المدينة ومالك في قوله الآخر . والشافعي
وتضمنت جواز ، أو ولي فيهما ، أو ولي وكله الزوج ، أو زوج وكله الولي ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا فلانة ، مقتصرا على ذلك ، أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج ، وهذا ظاهر مذهب تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر ، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ، ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين .
وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة ، فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه .