[ ص: 45 ] فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
وقضى أنه . لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار
وصح عنه أنه قال : ذكره الإمام اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك أحمد رحمه الله .
وقالت رضي الله عنها : عائشة . لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ، ترس أو جحفة ، وكان كل منهما ذا ثمن
وصح عنه أنه قال : ، وقيل : هو إخبار بالواقع ، أي : إنه يسرق هذا ، فيكون سببا لقطع يده [ ص: 46 ] بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده . فقيل : هذا حبل السفينة ، وبيضة الحديد ، وقيل : بل كل حبل وبيضة : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم . الأعمش
وحكم في بقطع يدها . امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده
وقال أحمد - رحمه الله - بهذه الحكومة ولا معارض لها .
وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب ، والمختلس ، والخائن ، والمراد بالخائن : خائن الوديعة .
وأما جاحد العارية ، فيدخل في اسم السارق شرعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة ، قطعها ، وقال : فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . والذي نفسي بيده لو أن
فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق ، كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر ، فتأمله ، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه .
وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن ، وحكم أن من أصاب منه شيئا [ ص: 47 ] بفمه وهو محتاج ، فلا شيء عليه ، ومن خرج منه بشيء ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا في جرينه هو بيدره ، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن ، فهذا قضاؤه الفصل ، وحكمه العدل . سارق الثمر والكثر
وقضى في بثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن . الشاة التي تؤخذ من مراتعها
، وهو نائم عليه في المسجد . فأراد صفوان بن أمية صفوان أن يهبه إياه ، أو يبيعه منه ، فقال : " هلا كان قبل أن تأتيني به " . وقضى بقطع سارق رداء
وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد .
ودرأ القطع عن . وقال : " عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس " رواه مال الله سرق بعضه بعضا . ابن ماجه
ورفع إليه سارق ، فاعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له : . " ما إخاله [ ص: 48 ] سرق "؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع
ورفع إليه آخر فقال : " " . ما إخاله سرق " ؟ فقال : بلى ، فقال : " اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به " ، فقطع ، ثم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : " تب إلى الله " ، فقال : تبت إلى الله ، فقال : " تاب الله عليك
وفي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه . قال : حديث حسن . الترمذي