فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة
روى أبو داود : عن أزهر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم ، فأتوه فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال : ما شئتم ، إن شئتم أن أضربهم ، فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم . فقالوا : هذا حكمك؟ فقال : حكم الله وحكم رسوله النعمان بن بشير . أن قوما سرق لهم متاع ، فاتهموا ناسا من الحاكة ، فأتوا