( 1289 ) مسألة : قال : ( وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر ) المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . قال مسلمة بن الأكوع : { } . متفق عليه وعن كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتتبع الفيء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } أخرجه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . . البخاري
ولأن في ذلك خروجا من الخلاف ، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن وإنما الخلاف فيما قبله . ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر ، وبين غيره ; فإن الجمعة يجتمع لها الناس ، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد . ما بعد الزوال وقت للجمعة ،
ويستحب أن ليسمع الناس ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره . وقال يصعد للخطبة على منبر : { سهل بن سعد سهل - أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس } متفق عليه . وقالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة سماها أم هشام بنت حارثة بن النعمان : { } . ما أخذت ق إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس
وليس [ ص: 71 ] ذلك واجبا ، فلو ، جاز ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض ا هـ . ( 1290 ) فصل : ويستحب أن خطب على الأرض ، أو على ربوة ، أو وسادة ، أو على راحلته ، أو غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع . يكون المنبر على يمين القبلة ;