( 1296 ) فصل : والمستحب أن يمشي ولا يركب في طريقها ; لقوله : " ومشى ولم يركب " . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه لم يركب في عيد ولا جنازة . } والجمعة في معناهما ، وإنما لم يذكرها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب حجرته شارعا في المسجد ، يخرج منه إليه ، فلا يحتمل الركوب ، ولأن الثواب على الخطوات ، بدليل ما رويناه ، ويستحب أن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يكون عليه السكينة والوقار في حال مشيه } . إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا
ولأن الماشي إلى الصلاة في صلاة ، ، لتكثر حسناته . وقد روينا عن { ولا يشبك بين أصابعه ، ويقارب بين خطاه إلى الصلاة ، فقارب بين خطاه ، ثم قال : إنما فعلت لتكثر خطانا في طلب الصلاة زيد بن ثابت } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع ، أنه كان يبكر إلى الجمعة ، ويخلع نعليه ، ويمشي حافيا ، ويقصر في مشيه ، رواه عبد الله بن رواحة . الأثرم
، ويقول ما ذكرناه في باب صفة الصلاة . ويكثر ذكر الله في طريقه ، ويغض بصره
ويقول أيضا : " اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ، وأقرب من توسل إليك ، وأفضل من سألك ورغب إليك " . وروينا عن بعض الصحابة ، أنه حافيا ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { مشى إلى الجمعة } من اغبرت قدماه في سبيل الله ، حرمهما الله على النار .