( 1349 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1028_1026_1027 ( ولا جمعة على مسافر ، ولا عبد ، ولا امرأة ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، في العبد روايتان : إحداهما ، أن الجمعة عليه واجبة . والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة . أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء .
ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولذلك لا تجب عليها جماعة . وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
والشعبي
وحكي عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، أنها تجب عليه ; لأن الجماعة تجب عليه ، فالجمعة أولى
ولنا {
، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة ، فصلى الظهر والعصر ، وجمع بينهما ، ولم يصل جمعة ، } والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ، كانوا يسافرون في الحج وغيره ، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وقد قال
[ ص: 95 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يقيمون
بالري السنة وأكثر من ذلك ،
وبسجستان السنين . لا يجمعون ولا يشرقون وعن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنتين
بكابل ، يقصر الصلاة ، ولا يجمع رواهما
سعيد .
وأقام
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بنيسابور سنة أو سنتين ، فكان لا يجمع ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته . ( 1350 )
فصل : فأما العبد ففيه روايتان : إحداهما ، لا تجب عليه الجمعة . وهو قول من سمينا في حق المسافر . والثانية ، تجب عليه ، ولا يذهب من غير إذن سيده . نقلها
المروذي ، واختارها
أبو بكر ، وبذلك قالت طائفة ، إلا أن له تركها إذا منعه السيد ، واحتجوا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } . ولأن الجماعة تجب عليه ، والجمعة آكد منها ، فتكون أولى بالوجوب
وحكي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين .
ولنا ، ما روى
طارق بن شهاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14021الجمعة حق واجب على كل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض } . رواه
أبو داود ، وقال :
طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، وهو من أصحابه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=99459من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا مريضا ، أو مسافرا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو مملوكا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14026الجمعة واجبة إلا على خمسة : امرأة ، أو صبي ، أو مريض ، أو مسافر ، أو عبد } . رواه
رجاء بن مرجى الغفاري ، في " سننه " ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد ، فلم تجب عليه ، كالحج والجهاد ، ولأنه مملوك المنفعة ، محبوس على السيد أشبه المحبوس بالدين ، ولأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده ، ولم يكن لسيده منعه منها ، كسائر الفرائض ، والآية مخصوصة بذوي الأعذار ، وهذا منهم . ( 1351 )
فصل : والمكاتب والمدبر حكمهما في ذلك حكم القن ، لبقاء الرق فيهما . وكذلك من بعضه حر ، فإن حق سيده متعلق به وكذلك لا يجب عليه شيء مما يسقط عن العبد . ( 1352 ) فصل : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=925أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ، ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم ، أو الرباط ، أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه ، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ، ففيه وجهان : أحدهما ، تلزمه الجمعة ; لعموم الآية ، ودلالة الأخبار التي رويناها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها إلا على الخمسة الذين استثناهم ، وليس هذا منهم .
والثاني : لا تجب عليه ; لأنه ليس بمستوطن ، والاستيطان من شرط الوجوب ، ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام ، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفا ويظعنون عنها شتاء ، ولأنهم كانوا يقيمون السنة والسنتين لا يجمعون ولا يشرقون ، أي لا يصلون جمعة ولا عيدا . فإن قلنا : تجب الجمعة عليه فالظاهر أنها لا تنعقد به ، لعدم الاستيطان الذي هو من شرط الانعقاد . ( 1353 )
فصل : ولا تجب
nindex.php?page=treesubj&link=1034الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب ، أو وحل يشق المشي إليها فيه .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرا في التخلف عنها .
[ ص: 96 ] ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير إذا قلت : أشهد أن
محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم فقال : فكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والدحض . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأنه عذر في الجماعة ، فكان عذرا في الجمعة ، كالمرض ،
nindex.php?page=treesubj&link=1627وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة ، وقد ذكرنا الأعذار في آخر صفة الصلاة ، وإنما ذكرنا المطر هاهنا لوقوع الخلاف فيه . ( 1354 ) فصل : تجب
nindex.php?page=treesubj&link=965_1031الجمعة على الأعمى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب عليه . ولنا عموم الآية ، والأخبار ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14026الجمعة واجبة إلا على أربعة } وما ذكرنا في وجوب الجماعة عليه .
( 1355 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=961 ( وإن حضروها أجزأتهم ) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر ، ولا نعلم في هذا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ; لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن ، فإذا تحملوا المشقة وصلوا ، أجزأهم ، كالمريض . ( 1356 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1027_961_962_1029_1028والأفضل للمسافر حضور الجمعة ، ; لأنها أكمل .
فأما العبد فإن أذن له سيده في حضورها فهو أفضل ; لينال فضل الجمعة وثوابها ، ويخرج من الخلاف . وإن منعه سيده لم يكن له حضورها ، إلا أن نقول بوجوبها عليه . وأما المرأة فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها وإن كانت شابة ، جاز حضورها ، وصلاتهما في بيوتهما خير لهما ، كما روي في الخبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39939وبيوتهن خير لهن } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة ، يقول : اخرجن إلى بيوتكن خير لكن .
( 1357 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=26504_937_962ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ، ولا يصح أن يكون إماما فيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها ، ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسافر .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
nindex.php?page=treesubj&link=937_1028_962الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين ; لأنهم رجال تصح منهم الجمعة .
ولنا ، أنهم من غير أهل فرض الجمعة ، فلم تنعقد الجمعة بهم ، ولم يجز أن يؤموا فيها ، كالنساء والصبيان ، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعا لمن انعقدت به ، فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعا ، وعليه يخرج الحر المقيم ، ولأن الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين ، كالأحرار المقيمين ، وقياسهم منتقض بالنساء والصبيان . ( 1358 )
فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1030المريض ، ومن حبسه العذر من المطر والخوف ، فإذا تكلف حضورها وجبت عليه ، وانعقدت به ، ويصح أن يكون إماما فيها ; لأن سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعي ، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع ، زالت المشقة ، فوجبت عليهم ، كغير أهل الأعذار .
( 1349 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1028_1026_1027 ( وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا عَبْدٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ) وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الْعَبْدِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، أَنَّ الْجُمُعَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى لَيْسَتْ عَلَيْهِ بِوَاجِبَةٍ . أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ .
وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ . وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ فِي أَهْلِ
الْعِرَاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ
وَحُكِيَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ ، فَالْجُمُعَةُ أَوْلَى
وَلَنَا {
، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً ، } وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ قَالَ
[ ص: 95 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يُقِيمُونَ
بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ،
وَبِسِجِسْتَانَ السِّنِينَ . لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ وَعَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=77عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ
بِكَابُلَ ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُجَمِّعُ رَوَاهُمَا
سَعِيدٌ .
وَأَقَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ لَا يُجَمِّعُ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مَعَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ ، فَلَا يُسَوَّغُ مُخَالَفَتُهُ . ( 1350 )
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْعَبْدُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ . وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ . وَالثَّانِيَةُ ، تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ . نَقَلَهَا
الْمَرُّوذِيُّ ، وَاخْتَارَهَا
أَبُو بَكْرٍ ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ ، إلَّا أَنَّ لَهُ تَرْكَهَا إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } . وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَالْجُمُعَةُ آكَدُ مِنْهَا ، فَتَكُونُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ
وَحُكِيَ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ قَدْ تَحَوَّلَ إلَى الْمَالِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى
طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14021الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ :
طَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=99459مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إلَّا مَرِيضًا ، أَوْ مُسَافِرًا ، أَوْ امْرَأَةً ، أَوْ صَبِيًّا ، أَوْ مَمْلُوكًا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=155تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14026الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا عَلَى خَمْسَةٍ : امْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَرِيضٍ ، أَوْ مُسَافِرٍ ، أَوْ عَبْدٍ } . رَوَاهُ
رَجَاءُ بْنُ مُرَجًّى الْغِفَارِيُّ ، فِي " سُنَنِهِ " وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ يَجِبُ السَّعْيُ إلَيْهَا مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ ، كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ ، وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ ، مَحْبُوسٌ عَلَى السَّيِّدِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا ، كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَوِي الْأَعْذَارِ ، وَهَذَا مِنْهُمْ . ( 1351 )
فَصْلٌ : وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ حُكْمُهُمَا فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْقِنِّ ، لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِمَا . وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، فَإِنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَسْقُطُ عَنْ الْعَبْدِ . ( 1352 ) فَصْلٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=925أَجْمَعَ الْمُسَافِرُ إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ ، وَلَمْ يُرِدْ اسْتِيطَانَ الْبَلَدِ كَطَلَبِ الْعِلْمِ ، أَوْ الرِّبَاطِ ، أَوْ التَّاجِرِ الَّذِي يُقِيمُ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ ، أَوْ مُشْتَرِي شَيْءٍ لَا يُنْجَزُ إلَّا فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَهَا إلَّا عَلَى الْخَمْسَةِ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ .
وَالثَّانِي : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَوْطِنٍ ، وَالِاسْتِيطَانُ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِي هَذَا الْبَلَدِ عَلَى الدَّوَامِ ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَهَا صَيْفًا وَيَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ جُمُعَةً وَلَا عِيدًا . فَإِنْ قُلْنَا : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ . ( 1353 )
فَصْلٌ : وَلَا تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=1034الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهَا مَطَرٌ يَبُلُّ الثِّيَابَ ، أَوْ وَحَلٌ يَشُقُّ الْمَشْيُ إلَيْهَا فِيهِ .
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ الْمَطَرَ عُذْرًا فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا .
[ ص: 96 ] وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَقَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ . فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ إلَيْهَا فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّهُ عُذْرٌ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَكَانَ عُذْرًا فِي الْجُمُعَةِ ، كَالْمَرَضِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1627وَتَسْقُطُ الْجُمُعَةُ بِكُلِّ عُذْرٍ يُسْقِطُ الْجَمَاعَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَعْذَارَ فِي آخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْمَطَرَ هَاهُنَا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ . ( 1354 ) فَصْلٌ : تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=965_1031الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ . وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ ، وَالْأَخْبَارِ ، وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14026الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ } وَمَا ذَكَرْنَا فِي وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ .
( 1355 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=961 ( وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ ) يَعْنِي تُجْزِئُهُمْ الْجُمُعَةُ عَنْ الظُّهْرِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُنَّ إذَا حَضَرْنَ فَصَلَّيْنَ الْجُمُعَةَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُنَّ ; لِأَنَّ إسْقَاطَ الْجُمُعَةِ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُنَّ ، فَإِذَا تَحَمَّلُوا الْمَشَقَّةَ وَصَلَّوْا ، أَجْزَأَهُمْ ، كَالْمَرِيضِ . ( 1356 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1027_961_962_1029_1028وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ ، ; لِأَنَّهَا أَكْمَلُ .
فَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي حُضُورِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ; لِيَنَالَ فَضْلَ الْجُمُعَةِ وَثَوَابَهَا ، وَيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ . وَإِنْ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُضُورُهَا ، إلَّا أَنْ نَقُولَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ . وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً فَلَا بَأْسَ بِحُضُورِهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً ، جَازَ حُضُورُهَا ، وَصَلَاتُهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا خَيْرٌ لَهُمَا ، كَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39939وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12112أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ : رَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنْ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَقُولُ : اُخْرُجْنَ إلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ .
( 1357 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=26504_937_962وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إمَامًا فِيهَا ، وَوَافَقَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ .
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=937_1028_962الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ ; لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ تَصِحُّ مِنْهُمْ الْجُمُعَةُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ بِهِمْ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمُّوا فِيهَا ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ تَبَعًا لِمَنْ انْعَقَدَتْ بِهِ ، فَلَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا أَئِمَّةً فِيهَا صَارَ التَّبَعُ مَتْبُوعًا ، وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الْحُرُّ الْمُقِيمُ ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ لَانْعَقَدَتْ بِهِمْ مُنْفَرِدِينَ ، كَالْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ ، وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . ( 1358 )
فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1030الْمَرِيضُ ، وَمَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ مِنْ الْمَطَرِ وَالْخَوْفِ ، فَإِذَا تَكَلَّفَ حُضُورَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا ; لِأَنَّ سُقُوطَهَا عَنْهُمْ إنَّمَا كَانَ لِمَشَقَّةِ السَّعْيِ ، فَإِذَا تَكَلَّفُوا وَحَصَلُوا فِي الْجَامِعِ ، زَالَتْ الْمَشَقَّةُ ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، كَغَيْرِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ .