( 1448 ) فصل : واختلفت ، فروي أنه أول صلاته ، وما يدركه مع الإمام آخرها . وهذا ظاهر المذهب . الرواية فيما يقضيه المسبوق
وكذلك قال ، ابن عمر ، ومجاهد ، وابن سيرين ، ومالك ، وحكي عن والثوري ، الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف . والحسن بن حي
وروي عن أن ما يقضيه آخر صلاته . وبه قال أحمد ، [ ص: 135 ] سعيد بن المسيب والحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء والزهري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، ، والمزني . وهو قول وأبو ثور ، ورواية عن الشافعي ; لقول النبي { مالك } . متفق عليه . : وما فاتكم فأتموا
ولأنه آخر صلاته حقيقة ، فكان آخرها حكما ، كغير المسبوق ، ولأنه يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم ، ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام . وللرواية الأولى قوله : { } . وهو صحيح ، ولأنه يسمى قضاء ، والقضاء للفائت ، والفائت أول الصلاة ، ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا ، لأن القضاء إتمام ; ولذلك سماه فائتا ، والفائت أول الصلاة ، ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، فكان أول الصلاة ، كغير المسبوق . وما فاتكم فاقضوا
ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة . قال : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة ، على حسب ما قرأ إمامه ، إلا ابن عبد البر إسحاق والمزني ، قالوا : يقرأ بالحمد وحدها . وداود
وعلى قول من قال : إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة ، لا تظهر فائدة الخلاف ، إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة الإمام ، وفي موضع الجلسة للتشهد الأول ، في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية ، والله أعلم