( 1503 ) مسألة ; قال وجملته أنه يستحب أن ( ويلف على يده خرقة ، فينقي ما به من نجاسة ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا ) ، يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه ، لينحدر الماء بما يخرج منه ، ولا يرجع إلى جهة رأسه ، يغسل الميت على سرير ، لا يبلغ به قريبا من الجلوس ، لأن [ ص: 165 ] في الجلوس أذية له ، ثم يمر يده على بطنه ، يعصره عصرا رفيقا ; ليخرج ما معه من نجاسة ، لئلا يخرج بعد ذلك ، ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ، ليخفي ما يخرج منه ، ويذهب به الماء ، ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح . ويبدأ الغاسل ، فيحني الميت حنيا رفيقا
وقال رحمه الله : لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى ، ولكن في الثانية . وقال في موضع آخر : يعصر بطنه في الثالثة ، يمسح مسحا رفيقا مرة واحدة . وقال أيضا : أحمد في الثانية أمكن ; لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء . عصر بطن الميت
; لئلا يمس عورته ، لأن النظر إلى العورة حرام ، فاللمس أولى ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة ; لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة . ويستحب أن ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة ، فينجيه بها . لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة
قال : يعد الغاسل خرقتين ، يغسل بإحداهما السبيلين ، وبالأخرى سائر بدنه ، القاضي لم يعصر بطنها ، لئلا يؤذي الولد ، وقد جاء في حديث رواه فإن كان الميت امرأة حاملا بإسناده عن الخلال ، أم سليم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } إذا توفيت المرأة ، فأرادوا غسلها ، فليبدأ ببطنها ، فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا يحركها .