( 1557 ) مسألة ; قال وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع ، ولا تسن الزيادة عليها ، ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح . قال والصلاة عليه ، يكبر ، ويقرأ الحمد أبو داود سمعت يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال : ما سمعت قال أحمد كان ابن المنذر يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم ، وقد روي عن الثوري مثل قول أحمد لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح ، كسائر الصلوات . الثوري
ولنا ، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة ، وغيرها ; لقول الله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } إذا ثبت هذا فإن وبهذا قال قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة ، الشافعي وإسحاق .
وروي ذلك عن وقال ابن عباس ، الثوري والأوزاعي ، ، ومالك : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ; لأن وأبو حنيفة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه ، كسجود التلاوة ولنا ، أن ابن مسعود صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنه من السنة . أو : من تمام السنة قال ابن عباس الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وروى بإسناده عن ابن ماجه قالت { أم شريك } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
وروى ، في " مسنده " بإسناده عن الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام { جابر } ولأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجبت فيها القراءة ، كسائر الصلوات وإن صح ما رووه عن [ ص: 181 ] لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فإنما قال : لم يوقت . أي لم يقدر . ابن مسعود
ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة وقد روى عنه ، أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه ; لأنه نفي يقدم ، عليه الإثبات ، ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه ، والقراءة إنما محلها القيام ابن المنذر