( 1638 ) فصل : ، نظر إلى العلامات ، من الختان ، والثياب ، والخضاب ، فإن لم يكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام ، غسل ، وصلي عليه ، وإن كان في دار الكفر ، لم يغسل ، ولم يصل عليه . نص عليه وإن وجد ميت ، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ; لأن الأصل أن من كان في دار ، فهو من أهلها ، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل . أحمد