( وكره ) الإمام ( أحمد يوم السبت و ) يوم ( الأربعاء ) لقوله عليه السلام { الحجامة } من مراسيل من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه الزهري وهو مرسل صحيح قاله في الآداب الكبرى ( وتوقف ) ( في ) الحجامة يوم ( الجمعة ) قال أحمد كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة . القاضي
قال في الفروع : والمراد بلا حاجة قال : كان حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت ذكره أبو عبد الله ( والفصد في معناها ) أي الحجامة ( وهي أنفع منه في بلد حار ) كالحجاز ( وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس ) أي أنفع منها ببلد بارد الخلال كالشام .