nindex.php?page=treesubj&link=31_20493 ( وفروضه ) أي الوضوء جمع فرض وهو لغة الحز والقطع وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ( ستة
nindex.php?page=treesubj&link=34غسل الوجه ) لقوله تعالى ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } .
و (
nindex.php?page=treesubj&link=34_44غسل اليدين إلى المرفقين nindex.php?page=treesubj&link=53ومسح الرأس nindex.php?page=treesubj&link=57وغسل الرجلين إلى الكعبين ) لبقية الآية المذكورة وهو واضح على النصب وأما الجر فقيل بالجواز والواو تأباه وقال
أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح ، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل ، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها ، وقيل : لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة ; لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=treesubj&link=57غسل القدمين وقالت
عائشة لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين وهذا في حق غير لابس الخف وإما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه .
nindex.php?page=treesubj&link=31_20493 ( وَفُرُوضُهُ ) أَيْ الْوُضُوءُ جَمْعُ فَرْضٍ وَهُوَ لُغَةً الْحَزُّ وَالْقَطْعِ وَشَرْعًا مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ وَعُوقِبَ تَارِكُهُ ( سِتَّةٌ
nindex.php?page=treesubj&link=34غَسْلُ الْوَجْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } .
وَ (
nindex.php?page=treesubj&link=34_44غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ nindex.php?page=treesubj&link=53وَمَسْحُ الرَّأْسِ nindex.php?page=treesubj&link=57وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) لِبَقِيَّةِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى النَّصْبِ وَأَمَّا الْجَرُّ فَقِيلَ بِالْجِوَازِ وَالْوَاوُ تَأْبَاهُ وَقَالَ
أَبُو زَيْدٍ الْمَسْحُ عِنْدَ الْعَرَبِ غَسْلٌ وَمَسْحٌ ، فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُجْمَلِ ، وَصِحَاحُ الْأَحَادِيثِ تَبْلُغُ التَّوَاتُرَ فِي وُجُوبِ غَسْلِهَا ، وَقِيلَ : لَمَّا كَانَتْ الْأَرْجُلُ فِي مَظِنَّةِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَذْمُومٌ عَطَفَهَا عَلَى الْمَمْسُوحِ لَا لِتُمْسَحَ بَلْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى مِقْدَارِ الْمَطْلُوبِ ثُمَّ قِيلَ إلَى الْكَعْبَيْنِ دَفْعًا لِظَنِّ ظَانٍّ أَنَّهَا مَمْسُوحَةٌ ; لِأَنَّ الْمَسْحَ لَمْ يُضْرَبْ لَهُ غَايَةٌ فِي الشَّرْعِ .
وَرَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=57غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَقَالَتْ
عَائِشَةُ لَأَنْ تُقْطَعَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَمْسَحَ الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ لَابِسِ الْخُفِّ وَإِمَّا لَابِسُهُ فَغَسْلُهُمَا لَيْسَ فَرْضًا مُتَعَيِّنًا فِي حَقِّهِ .