لقوله تعالى { ( والموالاة ) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ; لأن الأول شرط والثاني جواب وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { خالد بن معدان } رواه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ، وهذا صحيح وفيه وهو ثقة روى له بقية ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا وإنما لم يشترط في الغسل ; لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد . مسلم