( ومن ) وشك ، ( أو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين ) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية ، لحديث تيقن الحدث وشك في الطهارة قال { عبد الله بن زيد } متفق عليه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه مرفوعا من حديث ولمسلم ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ، فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ، ويرجع إلى اليقين . أبي هريرة
( ولو عارضه ظن ) ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها ، كظن صدق أحد المتداعيين ، بخلاف القبلة والوقت ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وعند الأصوليين : إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم والأول موافق للغة ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين .
وهو كما قال الشيخ في مقدمة الروضة في الأصول : ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به ، وقطعت بأن قطعها صحيح . موفق الدين
وفيه أقوال أخر قال ابن نصر الله : في تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه نظر نعم كان يقينا ثم صار الآن شكا فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة للأحاديث الصحيحة في ذلك استصحابا للأصل السابق ، لما قارنه من اليقين ، وتقديما له على الوصف اللاحق ، لنزوله عن درجته ( ولو ) كان ذلك الشك ( في غير صلاة ) لما تقدم من حديث عن مسلم ( فإن تيقنهما ) أي : تيقن الطهارة والحدث ، . أبي هريرة