( وكذا سقط اليقين لتعارضه ) وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة ( فإن جهل حالهما ) أي : حال الحدث والطهارة ، بأن لم يدر الطهارة رافعة لحدث أو لا كالتجديد ، ولم يدر الحدث عن حدث آخر أو عن طهارة . لو تيقنهما ) أي : فعل الطهارة وفعل الحدث ( وعين وقتا لا يسعهما
( و ) جهل ( أسبقهما ) فعلى ضد حاله قبلهما ، ( أو تيقن حدثا ) أي : اتصافه بالحدث ( وفعل طهارة فقط ) ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا ( فعلى ضد حاله قبلهما ) أي : قبل التيقنين وكذا لو تيقن حالة طهارة وفعل حدث فقط ; لأن الأصل أن ما تيقنه من حالتي الحدث أو الطهارة هو ما كان عليه قبل ذلك وأن ضد ذلك هو الطارئ فوجب أن يكون على ضد حاله قبل التيقنين .