الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( إلا بشرطين ، أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له ، فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لنفل معين ، كسنة راتبة ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما نصا ) لحديث أبي أمامة مرفوعا قال : { جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره } رواه أحمد والوضوء إنما جاز قبل الوقت ، لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم ، فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح التيمم ( لنفل في وقت نهي عنه ) ; لأنه ليس وقتا له وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده ، ولركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن ( ويصح ) التيمم ( لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها ) لصحة فعلها كل وقت لا قبله .

                                                                                                                      ( و ) يصح التيمم ( لكسوف عند وجوده ) إن لم يكن وقت نهي ، وإلا فإذا خرج .

                                                                                                                      ( و ) يصح التيمم ( لاستسقاء إذا اجتمعوا ) لصلاته ( و ) لصلاة [ ص: 162 ] ( جنازة إذا غسل الميت ) أي : تم تغسيله ، كما في المبدع ( أو يمم لعذر ) ويعايى بها ، فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره ؟ ( ولعيد إذا دخل وقته ، ولمنذورة ) مطلقة ( كل وقت ) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله ، كالمفروضة .

                                                                                                                      ( و ) يصح التيمم ( لنفل عند جواز فعله ) ; لأن ذلك وقته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية