الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) أي : ويصح التيمم ( لخوف ضرر باستعماله ) أي : الماء ( في بدنه من جرح ) لقوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود والدارقطني وكما لو خاف من عطش أو سبع فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح ( أو ) من ( برد شديد ) لحديث عمرو بن العاص قال : { احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت : ذكرت قول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } [ ص: 163 ] فضحك ولم يقل شيئا } رواه أحمد وأبو داود .

                                                                                                                      ( ولو ) كان خوفه على نفسه من البرد ( حضرا ) فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف ، بل يكفي أن ( يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه ) كزيادة المرض ، أو تطاوله ، فيتيمم ( بعد غسل ما يمكنه ) غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر كما يأتي .

                                                                                                                      ( و ) إنما يتيمم للبرد إذا ( تعذر تسخينه ) أي : الماء في الوقت ، قال في الشرح : وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا عضوا ، كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية