الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن عدم الماء والتراب ، أو لم يمكنه استعمالهما ) أي : الماء والتراب ( لمانع ) ( كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى ) الفرض فقط ( على حسب حاله وجوبا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط ، كما لو عجز عن السترة والاستقبال .

                                                                                                                      ( ولا إعادة ) لما روي { عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها ، فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم } متفق عليه ولم يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة ، فسقط عند العجز كسائر شروطها .

                                                                                                                      ( ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ) فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ، ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين ، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال ، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال ( ولا يتنفل ) من عدم الماء والتراب ونحوه لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية