( ويكره ; لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه ( و ) كذا ( ماء بئر في مقبرة ) فيكره استعماله مطلقا في أكل وغيره وكره الإمام بقل المقبرة وشوكها ( و ) كذا ( ماء ) في ( بئر في موضع غصب أو ) ماء بئر ( حفرها ) غصب ( أو أجرته ) أي الحفر ( غصب ) فيكره الماء ; لأنه أثر غصب محرم ( و ) وكذا ( ما ظن تنجيسه ) فيكره ، بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح . إيقاد النجس ) في تسخين الماء وغيره