الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وصفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته .

                                                                                                                      ( فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان ) التراب ( خفيفا ) ( كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب [ ص: 179 ]

                                                                                                                      ( فإن ذهب ما عليهما ) أي : اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ) لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين } رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح .

                                                                                                                      وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال : هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ .

                                                                                                                      والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا ( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة ) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل .

                                                                                                                      وقال القاضي والشريف وابن الزاغوني : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر وابن عمر .

                                                                                                                      وقال أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح .

                                                                                                                      وقال الخلال : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر .

                                                                                                                      وقال أحمد ليس بصحيح ، وهو عندهم حديث منكر قال الخطابي : يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف ( أو ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية